محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن (1) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه (2) الليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو، لا يقصر، الحديث. وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم جميعا، عن أبان بن عثمان، نحوه (3).
المصادر
التهذيب 3: 218 | 540، والاستبصار 1: 236 | 842، واورده في الحديث 3 من الباب 68 من ابواب آداب السفر، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب صلاة المسافر.
الهوامش
1- في التهذيب: بن.
2- في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة: الليلة «هامش المخطوط».
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.
وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لانه ليس بمسير حق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعنه، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر (1) أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فاذا عدل عن الجادة أتم، فاذا رجع إليها قصر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فان الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، مثله (3). ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند (4).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيد؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر. ورواه الشيخ كما تقدم (1).
وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.
المصادر
الخصال: 277 | 63، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الابواب، ويأتي في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 3 من الباب 68 من ابواب آداب السفر.