باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فان قصرت لم يجز القصر
وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى؟ قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
وعنه، عن محمد بن عبدالله، وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لاني لا أدري، أصوم أو افطر؟ فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 222 | 649، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها.
وعنه، عن أيوب، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين (الفرسخ و) (1) الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
المصادر
التهذيب 3: 213 | 519.
الهوامش
1- ما بين القوسين ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1)، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (2) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه، فقلت (4): ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (5). قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته. قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعاً، أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله، إلى قوله: متى دخلها (6).
المصادر
التهذيب 3: 213 | 520، والاستبصار 1: 231 | 821. واورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار: الحسن (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: الرضا (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط).
4- في الفقيه: (قال: قلت له) بدل (فقلت) (هامش المخطوط).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، إلا أنه قال: فيقيم فيها (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ، فربما خرجت إليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فاتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
وعنه، عن (علي بن إسحاق، عن سعد) (1)، عن موسى بن الخزرج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثني عشر فرسخا، اتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: أتم.
وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه، أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
المصادر
التهذيب 3: 211 | 511، والاستبصار 1: 229 | 813، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال؟ سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر؟ قال: يتم فيها.