محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، الحديث. ورواه الشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 1: 294 | 1342.
الهوامش
1- مر في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة.
وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام) ما تقول: في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عزوجل يقول: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: إنما قال الله عزوجل: (فليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك (2)؟ فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله)، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكر الله في كتابه، الحديث.
المصادر
الفقيه 1: 278 | 1266، والعياشي 1: 271 | 254، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب.
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء، يعني متعمدا. ورواه في (المقنع) مرسلا، وأسقط قوله: يعني متعمدا (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن رزارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر: عصاة وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق مرسلا (2)، وبإسناده عن حريز، مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 127 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار امتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (1). ورواه في (المقنع) مرسلا ولم يزد على ما ذكر (2).
المصادر
الكافي 4: 127 | 4، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم.
ـ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟
المصادر
الكافي 4: 127 | 2، واورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، مثله (1).
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) باسناد تقدم في إقامة العشرة (1) عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس، أنهم قالوا: إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت.
المصادر
امالي الطوسي 1: 357، واورد قطعة منه في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آباءه (عليهم السلام) قال: سئل محمد بن علي (عليه السلام) عن الصلاة في السفر؟ فذكر أن أباه كان يقصر الصلاة في السفر.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله أهدى إليّ وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته.
المصادر
الخصال: 12 | 43، واورده عن العلل في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم.
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بأسانيد تأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: وإنما قصرت الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمةً من الله تعالى وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فانها لم يقصر لانها صلاة مقصورة في الاصل.
المصادر
علل الشرائع: 266 | 9 الباب 182، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1 الباب 34.
وفي (ثوب الاعمال): عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا.