- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة (1) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (2).
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) مثله (1).
وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا، إلا فيما اخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الاب والام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (2).
وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.
المصادر
المقنع: 62، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن هارون بن الحسن بن جميلة (2)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبدالله (عليه السلام) فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (3).
المصادر
التهذيب 4: 316 | 961.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن يعقوب.
2- في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة (هامش المخطوط).
وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده.