محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء.. الحديث.
المصادر
الكافي 4: 132 | 9، والتهذيب 4: 254 | 752، والاستبصار 2: 113 | 369، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ (1) الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال: ـ وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه (2)، وليس بفرض. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 86، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 1 من الباب 23، وفي الحديث 1 من الباب 28، وفي الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 7 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
المصادر
التهذيب 4: 242 | 710 و 254 | 753، والاستبصار 2: 106 | 347 و 113 | 370، وأورده في الحديث 10 من الباب 13، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب.