باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا

13188. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.

المصادر

الكافي 4: 131 | 4، والتهذيب 4: 229 | 672، والاستبصار 2: 99 | 322، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

13189. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه (3).

المصادر

الفقيه 2: 93 | 414، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 132 | 5.
2- التهذيب 4: 255 | 756.
3- التهذيب 4: 228 | 668، والاستبصار 2: 98 | 318.

13190. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 132 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 4: 256 | 757.

13191. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم.

المصادر

الكافي 4: 132 | 7، والتهذيب 4: 255 | 755.

13192. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ـ في حديث ـ قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني: إذا كانت جنابته من احتلام ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 132 | 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 93 | 415.
2- التهذيب 4: 254 | 752، والاستبصار 2: 113 | 369.

13193. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.

المصادر

التهذيب 4: 255 | 754.

13194. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.

المصادر

التهذيب 4: 327 | 1020، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب.