محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام (1) التي قال الله عزوجل في الحج.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج؟ قال: من فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت: فانه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: قلت: فيصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.