باب عدم صحة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب عدم صحة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب

13278. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 4: 243 | 711، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

الهوامش

1- التهذيب 3: 303 | 927.

13279. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الاول (1).

المصادر

التهذيب 4: 243 | 712.

الهوامش

1- التهذيب 4: 243 | 714.

13280. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

المصادر

التهذيب 4: 245 | 726.

الهوامش

1- كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (6) فيما يأتي.

13281. 

قائمة المحتويات وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كل ما فاتك.

المصادر

التهذيب 4: 245 | 715، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

13282. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

المصادر

التهذيب 4: 243 | 716، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

13283. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله ـ يعنى: أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة ـ يعني: مسألة المغمى عليه ـ فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

المصادر

الفقيه 1: 237 | 1042، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

الهوامش

1- كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم.