باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

13277. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (1) تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديبا وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار (2) ثم قوي بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة (4).

المصادر

الكافي 4: 86 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.
2- في نسخة: من أول النهار (هامش المخطوط).
3- التهذيب 4: 294 | 895.
4- الفقيه 2: 48 | 208.