محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 243 | 711، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الاول (1).
وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كل ما فاتك.
المصادر
التهذيب 4: 245 | 715، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله ـ يعنى: أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة ـ يعني: مسألة المغمى عليه ـ فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
المصادر
الفقيه 1: 237 | 1042، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم.