محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه (3).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 135 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر.. الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 939 | 1217، والاستبصار 1: 146 | 501، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.
وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 1: 394 | 1218، والاستبصار 1: 146 | 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.
المصادر
التهذيب 4: 253 | 750، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب.