محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
المصادر
التهذيب 5: 123 | 400، والاستبصار 2: 225 | 776، واورده في الحديث 9 من الباب 17 من ابواب الرمي، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة اذا كان معتلا.
وعنه، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى (1) على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
المصادر
التهذيب 5: 398 | 1386، واورده في الحديث 11 من الباب 17 من ابواب الرمي
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) وذكر مثله (1). محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: عن المريض المغلوب (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم (1) قال: شهدت أبا عبدالله الحسين (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوة المحمل (2) حتى يجرها على الارض، ثم يقول: ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يابن رسول الله إن هذا يشق عليك، فقال: إني سمعت الله عزّ وجلّ يقول: (ليشهدوا منافع لهم) (3)، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 4: 422 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: الربيع بن خيثم.
2- في التهذيب: فادخل يده في كوة المحمل (هامش المخطوط).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبدالله (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: وقال (عليه السلام): العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة.