1 |
باب وجوب طواف الحج والعمرة |
2 |
باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم الا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله |
3 |
باب وجوب ركعتي الطواف الواجب |
4 |
باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب |
5 |
باب استحباب الطواف عند الزوال حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كل شوط من غير أن يؤذي أحدا، ولا يقطع ذكر الله |
6 |
باب استحباب طواف عشرة أسابيع كل يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع. |
7 |
باب انه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطا، ويتم الاسبوع الاخير فإن لم يقدر فما قدر |
8 |
باب استحباب كثرة الطواف في العشر والاقامة قبل الحج |
9 |
باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن اقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة |
10 |
باب استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده |
11 |
باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد |
12 |
باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه |
13 |
باب استحباب استلام الحجر الاسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير اليه ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق |
14 |
باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام |
15 |
باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد |
16 |
باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، واجزاء الاشارة والايماء |
17 |
باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب |
18 |
باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء |
19 |
باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط |
20 |
باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره |
21 |
باب استحباب الصلاة على محمد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصا عند الحجر بينه وبين الركن اليماني |
22 |
باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين |
23 |
باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر |
24 |
باب ان من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله |
25 |
باب استحباب استلام الاركان كلها |
26 |
باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف |
27 |
باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد |
28 |
باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة |
29 |
باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرّمَل (*) |
30 |
باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان |
31 |
باب ان من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف فإن اختصر شوطا واحدا أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الاسود في كل شوط والختم به |
32 |
باب ان من نسى من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي |
33 |
باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا |
34 |
باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الاعادة، وان كان سهوا أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثم صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع |
35 |
باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة |
36 |
باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين |
37 |
باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر |
38 |
باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد |
39 |
باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض |
40 |
باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم |
41 |
باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا |
42 |
باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها |
43 |
باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل |
44 |
باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه |
45 |
باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو |
46 |
باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثم يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل |
47 |
باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الارض بقدميه ان امكن في الطواف |
48 |
باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه |
49 |
باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن أن يطاف به كالمبطون |
50 |
باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما |
51 |
باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين (عليهم السلام) |
52 |
باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا |
53 |
باب وجوب ستر العورة في الطواف |
54 |
باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة |
55 |
باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود |
56 |
باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلا |
57 |
باب ان المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل |
58 |
باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فإن طاف طواف الوداع أجزأه |
59 |
باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر |
60 |
باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد |
61 |
باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف |
62 |
باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف |
63 |
باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فإن سعى ثم طاف وجب عليه اعادة السعي، فإن فاته لزمه دم، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي |
64 |
باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها |
65 |
باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه |
66 |
باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما |
67 |
باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (*)، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة |
68 |
باب حكم طوال المرأة متنقبة |
69 |
باب جواز الشرب في اثناء الطواف |
70 |
باب حكم من نذر أن يطوف على أربع |
71 |
باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الان، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما |
72 |
باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين |
73 |
باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة |
74 |
باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر، وان يستنيب من يصلي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلا، وان مات قضيت عنه |
75 |
باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه مع الزحام |
76 |
باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها |
77 |
باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه |
78 |
باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف |
79 |
باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس |
80 |
باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى طاف طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شيء |
81 |
باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم |
82 |
باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع |
83 |
باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلا لم يلزمه شيء |
84 |
باب أحكام من منعها الحيض من الطواف |
85 |
باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة |
86 |
باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضي بقية الطواف اذا طهرت |
87 |
باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف اذا طهرت |
88 |
باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين |
89 |
باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في اثناء السعي اتمته، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت |
90 |
باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه، واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول |
91 |
باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة |
92 |
باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم |
93 |
باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل (عليه السلام) وغيره |