محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي (1)، عن أبيه (2) قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثم لقيت أبا عبدالله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته، فقال: قد أجزأ عنك.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: ايها الله إذاً. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: ايها والله (1).