باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل

18019. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.

المصادر

الكافي 4: 415 | 1، والتهذيب 5: 121 | 395.

18020. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء (1) فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله، إلا أنه قال: ومن حيث بلغ (3).

المصادر

الكافي 4: 415 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: طواف الفريضة (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 121 | 396.
3- الفقيه 2: 247 | 1184.

18021. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم مكة في وقت العصر، قال: يبدأ بالعصر ثم يطوف.

المصادر

الفقيه 2: 308 | 1530.