محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء (1) فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله، إلا أنه قال: ومن حيث بلغ (3).