محمد بن يعقوب، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد (2) إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع (3) فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، إلا انه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).