باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه

18022. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد (2) إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع (3) فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، إلا انه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).

المصادر

الكافي 4: 415 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: فيطلع الفجر.
2- في التهذيب: بعض المساجد (هامش المخطوط).
3- في المصدر زيادة: الى مكانه.
4- الفقيه 2: 247 | 1186.
5- التهذيب 5: 122 | 397.