محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا، ويصلي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحو، إلا أنه قال: ويصلّى عنه، وترك لفظ في السعى (2)، ثم قال: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو (3).
وعنه، عن أبي جعفر محمد الاحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فإن برئ قضا هو، وإلا فاقض أنت عنه.
المصادر
التهذيب 5: 124 | 406، والاستبصار 2: 226 | 782.
الهوامش
1- كتب في متن المخطوط (عبد الرحمن عن البجلي) ثم كتب على (عن) ما نصه: او معدوم.