باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة

17920. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (1)، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه (2) لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).

المصادر

الكافي 4: 413 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
2- في المصدر: من خرج منه.
3- هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شيء يسير جدا لا يسع الناس، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف، ولما يظهر من فرش المطاف، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق (عليه السلام)، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر (منه. قده).
4- التهذيب 5: 108 | 351.

17921. 

قائمة المحتويات محمدبن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.

المصادر

الفقيه 2: 249 | 1200.