باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه

18101. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت: لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شيء؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 512 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 5: 133 | 438، والاستبصار 2: 231 | 799.

18102. 

قائمة المحتويات وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (1) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (2).
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (3).
وباسناده عن صفوان مثله، وزاد قال إسحاق: وروى مثل ذلك سماعة بن مهران، عن سليمان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) (4).

المصادر

التهذيب 5: 133 | 439، والاستبصار 2: 231 | 800.

الهوامش

1- في الكافي: ابي ابراهيم (عليه السلام).
2- الكافي 4: 514 | 7.
3- الفقيه 2: 244 | 1166.
4- التهذيب 5: 489 | 1749، 1750.