محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه، فهو مثله.
المصادر
الفقيه 2: 254 | 1233، واورده في الحديث 9 من الباب 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.