باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها

18096. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسن بن علي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا (2) لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.

المصادر

التهذيب 5: 133 | 237، والاستبصار 2: 230 | 798.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
2- في المصدر: وكذلك لا باس لمن خاف امرا.

18097. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الازرق (1)، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.

المصادر

التهذيب 5: 398 | 1384، واورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في هامش المخطوط (صفوان عن يحيى) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.

18098. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه ـ يعني للمتمتع ـ.

المصادر

الفقيه 2: 244 | 1167.

18099. 

قائمة المحتويات وباسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وباسناده عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا: هما سيان قدمت أو أخرت.

المصادر

الفقيه 2: 244 | 1168.

18100. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.
فقلت (1): أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 4: 457 | 2، واورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من ابواب آداب السفر.

الهوامش

1- في التهذيب: فقلت له (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 132 | 436.