محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.
المصادر
الكافي 4: 281 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.