محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا بأس أن يقضي (1) المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل.
المصادر
الفقيه 2: 250 | 1201، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء.
وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يطوف (1) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (1)؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2).
وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله، فاقتصر على المسألة الاولى (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وذكر الاحاديث السابقة.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء (1)، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
وعنه، عن النخعي (1)، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.