باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

18004. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (1).

المصادر

التهذيب 5: 118 | 384.

الهوامش

1- الكافي 4: 414 | 2.