باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.
وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) (1) فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، ثم قال: اما إنه ليس عليك شيء.
المصادر
الفقيه 2: 247 | 1188.
الهوامش
1- المراد هنا بأبي عبدالله: الحسين (عليه السلام)، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قتل معه بكربلاء (منه. قده).
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.
وعنه، عن علي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض (1) طوافه وخالف السنة فليعد. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي) عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: لم يبن عليه (1).
وعنه، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله (عليه السلام) خمسة أشواط، ثم قلت: إني اريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك.
وعنه، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله (عليه السلام) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم اتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة (1)؟ فقال: نعم، وإن كان طواف فريضة (2)، ـ إلى أن قال ـ: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
المصادر
التهذيب 5: 120 | 392 و 393، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي (1) وجميل جميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة (2) بنى على الشوط أو الشوطين (3)، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في (نوادره) عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال (1)، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة (2)، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال (3): يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز، عن ابي عنزة (1) قال: مر بي ابو عبدالله (عليه السلام) وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له، إنما أنا في خمسة اشواط (من اسبوعي) (2) فاتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).