باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء.
وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر (1)، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت (2) وذهبت، قال: ليس عليك شيء.
المصادر
التهذيب 5: 110 | 358.
الهوامش
1- كتب في المخطوط على كلمة (آخر) ما نصه: يوهم الضرب.
وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام (1) سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
قال الصدوق: وسئل (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2).
المصادر
الفقيه 2: 249 | 1196.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنه يجوز له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن رجل طاف (1) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (2).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ... الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 417 | 6، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلما شك، قلت جعلت فداك: شك في طواف نافلة، قال: يبنى على الاقل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله (2).
سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان (عليه السلام) عن جعفر بن حمدان، عن الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف اسبوعا آخر.