باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا

17944. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 5: 110 | 356.

17945. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.

المصادر

التهذيب 5: 110 | 357.

17946. 

قائمة المحتويات وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر (1)، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت (2) وذهبت، قال: ليس عليك شيء.

المصادر

التهذيب 5: 110 | 358.

الهوامش

1- كتب في المخطوط على كلمة (آخر) ما نصه: يوهم الضرب.
2- في المصدر: قد طفت.

17947. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام (1) سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.

المصادر

التهذيب 5: 110 | 359.

الهوامش

1- في نسخة: أو (هامش المخطوط).

17948. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال: يبني على يقينه.

المصادر

الفقيه 2: 249 | 1195.

17949. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وسئل (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2).

المصادر

الفقيه 2: 249 | 1196.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.
2- المقنع: 85.

17950. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنه يجوز له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 417 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: فليلق ما في يده.
2- في نسخة: على الثالث (هامش المخطوط).
3- التهذيب 5: 111 | 360.

17951. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.

المصادر

الكافي 4: 416 | 1.

17952. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.

المصادر

الكافي 4: 416 | 2.

17953. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن رجل طاف (1) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (2).

المصادر

الكافي 4: 417 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: عمن طاف.
2- في نسخة: لا شيء عليه (هامش المخطوط).

17954. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 417 | 6، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 114 | 371.

17955. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلما شك، قلت جعلت فداك: شك في طواف نافلة، قال: يبنى على الاقل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله (2).

المصادر

الكافي 4: 417 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 5: 113 | 369، والاستبصار 2: 219 | 755.
2- كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

17956. 

قائمة المحتويات سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان (عليه السلام) عن جعفر بن حمدان، عن الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف اسبوعا آخر.

المصادر

الخرائج والجرائح: 183.