باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الاعادة، وان كان سهوا أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثم صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتى يثبته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: حتى يستتمه (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
المصادر
الكافي 4: 417 | 6، والتهذيب 5: 114 | 371، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 418 | 10.
الهوامش
1- «محمد بن الحسين» ليس في الكافي.
2- التهذيب 5: 113 | 367 وسنده هكذا: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس.
وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.
وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
المصادر
التهذيب 5: 152 | 502، والاستبصار 2: 240 | 835، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها، فعليك الاعادة وكذلك السعي.
المصادر
التهذيب 5: 151 | 498، والاستبصار 2: 217 | 747، 239 | 831، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي.
وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت (1): رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
المصادر
التهذيب 5: 472 | 1661، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات (1).
المصادر
الفقيه 2: 248 | 1191.
الهوامش
1- فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل، (منه. قده) بخطه.
وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما (1) فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي مثله (2).
المصادر
الفقيه 2: 248 | 1193.
الهوامش
1- في المصدر: ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.
2- التهذيب 5: 469 | 1644، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي)، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال: فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها (1) ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال:??سئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة (3) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين (4) للاسبوع الآخر.
المصادر
مستطرفات السرائر: 32 | 38. وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب
الهوامش
1- في المصدر: ضم إليها.
2- في المصدر: أيجمعهن.
3- في المصدر: ركعتي الفريضة.
4- في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين.