باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب

17865. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: والطواف بالبيت (1).

المصادر

الكافي 4: 427 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 2: 310 | 1543.

17866. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني لا اخلص إلى الحجر الاسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

المصادر

تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.