محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.
المصادر
الكافي 4: 405 | 8، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام على الرجل (1) وليس على النساء بمفروض.
وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان الله وضع عن النساء أربعا، وعد منها الاستلام.
المصادر
التهذيب 5: 93 | 303، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن ابيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى ان قال: ـ ولا استلام الحجر.