باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين

18117. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (1) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

المصادر

التهذيب 5: 137 | 451، 285 | 969، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الابواب.

الهوامش

1- البقرة 2: 125.

18118. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله الابزاري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) (1) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.

المصادر

التهذيب 5: 138 | 454.

الهوامش

1- البقرة 2: 125.