محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض اصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 411 | 2، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) طاف بالبيت، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
المصادر
الكافي 4: 194 | 5، واورده في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب احكام المساجد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
المصادر
قرب الاسناد: 97.
الهوامش
1- مسائل علي بن جعفر: 158 | 232.وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من ابواب احكام المساجد.