باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر، وان يستنيب من يصلي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلا، وان مات قضيت عنه
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
وباسناده عن ابن مسكان، عن عمر بن البراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، أنه رخص له أن يصليهما بمنى. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح، قال: يرجع إلى المقام (1) فيصلي ركعتين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله، إلى قوله: فيصلي (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح، يصلي (1) أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
المصادر
التهذيب 5: 138 | 456، والاستبصار 2: 234 | 811، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح، يصلي (1) أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
وعنه، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت أن اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى نحوه (1).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعنى المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (1) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
وعنه، عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر مثله، إلا أنه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1).
وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن الله عز وجل يقول: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (1)، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبدالله (عليه السلام) فسألناه فقال: صلياهما بمنى.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله (2).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصليهما ولو بعد أيام، إن الله يقول: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (1).