باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: فبدنة في عمرة (2). ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (3).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله، (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع (1) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه. وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: حتى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (2).
المصادر
التهذيب 5: 255 | 865، والاستبصار 2: 233 | 807، والتهذيب 5: 489 | 1747، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال: يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت، وبالصفا والمروة للحج، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت؟ فقال: أليس تزور البيت قلت: بلى، قال: فلتطف.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر من يقضي عنه (1) إن لم يحج، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
وعنه (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع (1) إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات (2) قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه. قال: وسمعته يقول: من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.