باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر

18087. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1).

المصادر

الكافي 4: 451 | 5، واورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 245 | 1176.