باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (1) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 448 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: بالبيت او بين الصفا (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فاذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال: طافت ثلاثة أطواف (2). وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3). قال الصدوق: وبهذا الحديث افتي لانه رخصة ورحمة.
وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1)، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر. ورواه الشيخ كما يأتي (2).