محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبدالله بن صالح (1) كلهم يروونه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت (2) طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر (3)، حل لها فراش زوجها (4).
المصادر
الكافي 4: 445 | 1.
الهوامش
1- في نسخة: عن عبدالله بن صالح (هامش المخطوط).
2- في المصدر: وزارت البيت.
3- في المصدر: اسبوعا آخر.
4- فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني، وصاحب المدارك، وهو عجيب جدا. (منه. قده).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن (1) امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، ثم سعت بين الصفا والمروة، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
وعنهم، عن أحمد بن عبدالله (1)، عن علي بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي، وشهدت المناسك، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شيء.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
المصادر
الكافي 4: 447 | 8، والتهذيب 5: 391 | 1367، والاستبصار 2: 311 | 1108، واورده في الحديث 3 من الباب 20 من ابواب اقسام الحج.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران (1)، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال: وقد قضت عمرتها (2).
وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط (1)، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متمتعة قدمت (2) فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلت بالحج، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها. قال: وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إليّ فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله سوى الاول.
المصادر
الكافي 4: 446 | 3.
الهوامش
1- «عن ابن رباط» ليس في التهذيب والاستبصار (هامش المخطوط)...
وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط، عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث، قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
المصادر
الكافي 4: 446 | 4، واورده في الحديث 2 من الباب 89 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: ابي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط)...
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ: أو ليس هي على عمرتها وحجتها، فلتطف طوافا للعمرة، وطوافا للحج.
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر (1)، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
المصادر
التهذيب 5: 398 | 1384، واورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
وباسناده عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل (1) عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال (2) أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها (3)، تمضي فقد تم حجها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (4).
المصادر
الفقيه 2: 245 | 1176، واورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الابواب.