محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل يطوف ويسعى، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر، قال: ما يعجبني.
وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ـ إلى أن قال: ـ فاذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شيءت. ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (1).
المصادر
الفقيه 2: 236 | 1127، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب التقصير.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه.