محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (عليه السلام) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي عمير (1)، عن إسماعيل ابن رباح (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله (3).
وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله، إلا أنه قال: عن مفرد الحج (1).