باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضي بقية الطواف اذا طهرت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضي بقية الطواف اذا طهرت

18203. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الاعرج قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق، عمن سأل ابا عبدالله (عليه السلام) مثله إلا انه قال: وليس عليها عمرة (2).
ورواه الصدوق كما مر (3).

المصادر

التهذيب 5: 393 | 1371.

الهوامش

1- في نسخة: سألت ابا عبدالله (عليه السلام).
2- الاستبصار 2: 313 | 1112.
3- مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الابواب.

18204. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن اسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله: فمتعتها تامة (1).

المصادر

التهذيب 5: 393 | 1370، والاستبصار 2: 313 | 1111.

الهوامش

1- الكافي 4: 449 | 4.