محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال: قلت: فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، ان الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (1).
المصادر
التهذيب 5: 394 | 1373، والاستبصار 2: 314 | 1114، واورده في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب السعي.