باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين

18207. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.

المصادر

الفقيه 2: 240 | 1149.

18208. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 448 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 5: 397 | 1381.