محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 457 | 1، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج.