باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن اقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة (1)، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل (من الطواف) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، ستون للطائفين (1) وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
المصادر
الكافي 4: 240 | 2، والفقيه 2: 134 | 565، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، وصدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالله (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لاهل مكة أفضل. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها (1) أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل (من الصلاة) (2)، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال: الصلاة.
المصادر
قرب الاسناد: 170.
الهوامش
1- زاد في المصدر: عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.
وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) قال: إن لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، منها ستون للطائفين، واربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
المصادر
تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.