باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه، واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت. ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.