باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة

18215. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا (1) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (2).

المصادر

الكافي 4: 449 | 1، والتهذيب 5: 399 | 1388، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب النفاس.

الهوامش

1- في المصدر: قدموا مكة.
2- «ذلك» ليس في التهذيب.

18216. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 449 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 5: 399 | 1389.

18217. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال: ـ قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.

المصادر

التهذيب 5: 400 | 1390.