باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم

18218. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له: قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها (1)، قال: فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.

المصادر

الكافي 4: 451 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قال: فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.