محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.
ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع (1) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم ـ يعني لا تحل لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب.
المصادر
التهذيب 5: 253 | 856.
الهوامش
1- فيه عدم اشتراط الوجوب، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. (منه. قده).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء. ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف النساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان (2). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الوشاء (1)، عن علي بن أبي حمزة قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): إن سفينة نوح (عليه السلام) كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الارض، ثم أتت منى في أيامها، ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء.