باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا

18059. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك.

المصادر

الفقيه 2: 246 | 1183.

18060. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.

المصادر

التهذيب 5: 126 | 415.

18061. 

قائمة المحتويات وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف (1)، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 5: 126 | 416.

الهوامش

1- في المصدر: الطواف فيه.
2- الفقيه 2: 308 | 1532.