باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الطواف » باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها

18145. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.

المصادر

الكافي 4: 423 | 3.

18146. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

المصادر

الكافي 4: 424 | 7.

18147. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال: ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

المصادر

الكافي 4: 423 | 1، والتهذيب 5: 136 | 450، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: في اي ساعة من الساعات (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ولا تؤخرهما

18148. 

قائمة المحتويات وعن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 424 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 5: 142 | 472، والاستبصار 2: 236 | 821.

18149. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

المصادر

التهذيب 5: 141 | 466، والاستبصار 2: 236 | 820.

الهوامش

1- في المصدر: موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه: «في التهذيب (بن) وهو سهو. بخطه».

18150. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبدالله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

المصادر

التهذيب 5: 141 | 465، والاستبصار 2: 236 | 819.

18151. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

المصادر

التهذيب 5: 141 | 467، والاستبصار 2: 236 | 822.

18152. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

المصادر

التهذيب 5: 141 | 468، والاستبصار 2: 237 | 823.

18153. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.
وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

المصادر

التهذيب 5: 142 | 469، والاستبصار 2: 237 | 824.

الهوامش

1- في نسخة: حكم بن أبي العلاء (هامش المخطوط).

18154. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه (1)، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.

المصادر

التهذيب 5: 142 | 470، والاستبصار 2: 237 | 825.

الهوامش

1- الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس ـ أي العامة ـ. (بخطه. قده).

18155. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 5: 142 | 471، والاستبصار 2: 237 | 826.

18156. 

قائمة المحتويات قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني: صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

المصادر

التهذيب 5: 141 | ذيل الحديث 466.

18157. 

قائمة المحتويات قال: وروي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال، منها ركعتا الطواف.

المصادر

التهذيب 5: 141 | ذيل الحديث 466.