محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف و (1) يقرن بين اسبوعين، فقال إن شيءت رويت لك عن أهل مكة، قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين اسبوعين، كلما (2) طفت اسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا (3) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا والله ما به بأس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، واحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا، إنما هو سبوع وركعتان. وقال: كان ابي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
وعنه، عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، إلا اسبوع وركعتان، وإنما قرن أبوالحسن (عليه السلام) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح (1) حتى يصلي ركعتي السبوع الاول، ثم ليطوف ما أحب. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى (1) يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
وعنه، عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب بني شيبة (1) ولم يصل (2).
المصادر
قرب الاسناد: 125.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: ومضى.
2- فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبر (منه. قده).